الثلاثاء، 20 يوليو 2021

《 الجنازة التي فيها منكرات لا تتبع على الصحيح من أقوال أهل العلم 》


قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

“نصّ الامام أحمد على أن الرّجلَ إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرًا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع.

ونصّ على أنه إذا دُعي إلى وليمة عُرسٍ فرأى فيها منكرًا لايقدر على إزالته أنه يرجع.

فسألتُ شيخنا (ابن تيمية) عن الفرق فقال: لأنّ الحقّ في الجنازة للميت فلا يترك حقهُ لما فعلهُ الحيّ من المنكر، والحق في الوليمةِ لصاحبِ البيت فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقهُ منَ الإجابة.” اهـ.

[ إعلام الموقعين ( ٤ / ٢٠٩)].



قلتُ:

انظر كلامَ هؤلاء الائمة وما فيه من فوائد ثمّ انظر سنة  الرسولِ صلى الله عليه وسلم،

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : مَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَوْ قُمْتَ بِنَا مَعَهَا ، قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَبَضَ عَلَيْهَا قَبْضًا شَدِيدًا ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَقَابِرِ سَمِعَ رَنَّةً مِنْ خَلْفِهِ ، وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى يَدِي ، فَاسْتَدَارَ بِيِ فَاسْتَقْبَلَهَا ، فَقَالَ لَهَا شَرًّا وَقَالَ : (  نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَنَّةٌ 

رواه احمد رحمه الله في مسنده (٥٥٢٥) و ابن ماجه رحمه الله في سننه ( ١٥٨٣)   وحسنه  الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه ( ٢ / ٤٠) وفي كتابه الآخر أحكام الجنائز صفحة ( ٩١).

فإذا اختلف الأقوال فأسعدهم بالاتباع هو من كانت نصوص الوحيين دليله . لذا فالنهي في هذه المسألة لوروده في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 

..................................

كتبهُ : غازي بن عوض العرماني