بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده فهو المستحق المدح والحمد والثناء والشكر تعالى ربنا الله وتقدس . فكلنا خلق من خلقه وعبيد من عبيده ضعفاء مساكين لا حول لنا ولا قوة الا بالله فنسأل الله ذا الجلال والإكرام الكريم سبحانه وتعالى :
رحمته وكرمه وجوده وإحسانه فمالنا رب غيره . والعباد له سوانا كثير .
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين الرسول النبي الأمي الصادق الأمين الذي بلغ رسالة ربه على أكمل وجه وأتمه وأفضله .
فنصح الأمة وأدى أمانة ربه على أكمل وجه وأطيبه.
وعلى الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين [ ولعن الله من لعنهم أو ذكرهم بسوء ].
ثم الصلاة والسلام على آله وأزواجه الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى صحبه الغر الميامين رضي الله عنهم أجمعين أكتعين ابتعين ابصعين .
[ ولعن من لعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ] ثم الصلاة والسلام على التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدين وعنا معهم برحمتك ياأرحم الراحمين .
أما بعد :
فحديثنا اليوم في رسالتنا هذه في معرفة فقه التعامل مع جزار الأضحية .
وأحوال دفع اجرته وحرص منا على سلامة أجر المضحي من نقص يلحقه أو من بطلان له
وعلى أن يؤدي هذه الشعيرة وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مريدا بذلك وجه الله والدار الآخرة فلذا
جرى منا التنبيه :
فيأيها الأخوة الكرام :
إن الأجرة او القيمة التي يقوم بدفعها من أراد ذبح اونحر أضحيته لها أحوال :
( الحال الأولى )
أن تعطيه الأجرة نقدا فقط.
( الحال الثانية )
أن تعطيه الاجر المتفق عليها ثم تهبهُ جزءا من أضحيتك صدقة أو هدية.
( الحال الثالثة )
أن تكون أجرته وقيمة سلخه للأضحية من الأضحية.
( الحال الرابعة )
أن يقوم الجزار بهذا العمل تطوعا و تبرعا وطلبا لما عند الله من أجر وثواب.
فالحالة الأولى :
جائزة ومشروعة ويجب إعطاء الجزار ماتم الإتفاق عليه من أجرة .
والحالة الثانية :
كالاولى وأفضل لما فيها من زيادة أجر وثواب، وهو تبرع صاحب الاضحية بصدقة أو هدية لهذا الجزار طلبا ما عند الله .
الحالة الثالثة:
ممنوعة شرعا لما فيها من إنقاص أجر المضحي ولو قلنا أنّ قيمة عمل هذا الجزار فيها أجر وجزء من القيام بأداء هذه الشعيرة، لكن سببا في الإخلال بها وذلك لعدم التقرب بنسكهِ إلى الله تقربا كاملا يخالف أصل هذه العبادة ؛
وقد ثبت في السنة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجازر منها شيئاً )
وقال : ( نحن نعطيه من عندنا ) متفق عليه .
وثبت في السنة من حديث الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله عنه وصححه الإمام الالباني رحمه الله في صحيح الترغيب حديث رقم ( ١٠٨٨ ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من باع جلد أضحيته فلا أضحية له )
الحالة الرابعة:
جائزة ؛ والجزار مأجور غير مأزور .
والأولى على المضحي أن يحرص على إعطاء الجزار أجرته وافية وذلك لتمام وكمال التقرب إلى الله بهذه الشعيرة العظيمة.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
----------‐-----------------------------
كتبه غازي بن عوض العرماني.