١ / الذمي : هو من له عهد مع المسلمين على ان يقيم في بلاد الإسلام .
٢/ المعاهد:هو من له عهد مع المسلمين أن لا يحارب المسلمين ولا يحاربونه وإن كان مقيما في بلاده .
٣/ المستأمن :ما كان خلاف ماسبق فهو من دخل بلاد المسلمين مؤقتا بعهد وميثاق لأي أمر من أمور الدين كالاطلاع على تعاليم الإسلام وسماحته أو لأمر من امور الدنيا كالتجارة مثلا يقول تعالى وتقدس : { وإن احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله } ..كل هذه الأنواع يحرم استحلال دمائهم عملا بالكتاب والسنة واجماع المسلمين لعهدهم مع ولي الامر لمزيد من الفوائد العلمية أنظر رسالتنا :[بعض ما ورد في الكتاب والسنة من إدلة تدل على تحريم دم الذمي والمعاهد والمستأمن].
......
غازي بن عوض العرماني