الثلاثاء، 5 أبريل 2022

في قوله تعالى وتقدس : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ }..


روى البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما  : [ قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاءوا زوجوها ، وإن شاءوا لم يزوجوها ، فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية في ذلك] .

ورواه ابوداود رحمه الله  عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ :

[ وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته ، فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها ، فأحكم الله تعالى عن ذلك ، أي نهى عن ذلك ].

" كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته، رأى قريبُه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها عن غيره، أحبت أو كرهت. فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من ميراث قريبه أو من صداقها، وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي [يكون] يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول، كما هو مفهوم قوله: { كَرْهًا } وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل ".[ تفسير الإمام عبدالرحمن السعدي رحمه الله لهذه الآية ]

وعند التأمل يجد هذا العمل الجاهلي المحرم شبيها بما يعرف بحجر المرأة لقريبها بحيث يحرم عليها التزوج من غير اقربائها الذين تم [ تحجيرها ] لهم .

فكأن هذه المرأة سلعة يتم أخذها وراثة .

لهذا أتى الإسلام بتحريم بعض السلوم القبلية المبنية على  العادات الجاهلية المخالفة للشرع لما فيها من الإضرار المتعمد بكرامة هذه المرأة المسلمة ولعل في زمننا هذا قلة أو انعدمت هذه العادة السيئة ولله الحمد. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  .

.....

كتبه : غازي بن عوض العرماني.