الأربعاء، 6 أبريل 2022

《 تحجير النساء عادة جاهلية 》


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

 أما بعد 

فإن من العادات الجاهلية السيئة التي انقرضت بفضل الله ورحمته ما يعرف بإيقاف المرأة عن الزواج من ولي أمرها بحيث لا تتزوج إلا احد اقربائها ولو لم ترغب في زواجها منه بل قد تتضرر من هذا الزواج وهذه المسألة تعرف عند الفقهاء ب[  تحجير المرأة ].

 الإمام ابن باز رحمه الله في إجابة له لسؤال عن حكم التحجير يقول رحمه الله :

" ما يجوز الحجر، هذا حرام، هذا من أمر الجاهلية، هذا ما يريد يزوجها إلا ابن عمه، أو فلان، هذا ما يجوز، إذا خطبها الكفء؛ يزوجها، ولو كان بعيدًا منها، ما هو ابن عمها، هذا من عمل الجاهلية، لا يجوز، حجر النساء على بني عمهن، هذا منكر لا يجوز للأب، ولا لغير الأب أن يحجر النساء، بل متى جاء الرجل المناسب؛ زوجوه مطلقًا، هذا هو الواجب عليهم "[ الموقع الرسمي للإمام ابن باز رحمه الله ].

ويؤيد ذلك قوله تعالى وتقدس  : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ }..

روى البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما  : [ قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاءوا زوجوها ، وإن شاءوا لم يزوجوها ، فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية في ذلك] .

ورواه ابوداود رحمه الله  عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ :

[ وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته ، فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها ، فأحكم الله تعالى عن ذلك ، أي نهى عن ذلك ].

" كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته، رأى قريبُه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها عن غيره، أحبت أو كرهت. فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من ميراث قريبه أو من صداقها، وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي [يكون] يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول، كما هو مفهوم قوله: { كَرْهًا } وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل ".[ تفسير الإمام عبدالرحمن السعدي رحمه الله لهذه الآية ]

وعند التأمل يجد هذا العمل الجاهلي المحرم شبيها بما يعرف بحجر المرأة لقريبها بحيث يحرم عليها التزوج من غير اقربائها الذين تم [ تحجيرها ] لهم .

فكأن هذه المرأة سلعة يتم تداولها و أخذها وراثة .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لاتنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن )رواه البخاري .

وعن خنساء بنت خدام الانصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. 

رواه البخاري رحمه الله. 


لهذا أتى الإسلام بتحريم بعض السلوم القبلية المبنية على  العادات الجاهلية المخالفة للشرع لما فيها من الإضرار المتعمد بكرامة هذه المرأة المسلمة ولعل في زمننا هذا انعدمت هذه العادة السيئة ولله الحمد. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  .

.....

كتبه : غازي بن عوض العرماني.