الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
أما بعد
فيقول الله تعالى وتقدس:{ وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه } .
قال علماء السلف في تفسيرهم لهذه الآية:"المكاء الصفير ، والتصدية التصفيق" .
فعبادة كفار قريش عند بيت الله الحرام هي التصفيق والصفير .
واذا تشبه المسلم بهم في فعل هاتين الصفتين فهل فعله هذا جائز أم هو للتحريم أقرب لأهل العلم من أئمة السنة
أقوال منها :
( القول الأول )
للإمام الجليل العثيمين رحمه الله قال بعدم حرمة التصفيق[وتركه أولى وأحسن ] وعلل ذلك بأن من فعله من المسلمين لم يريد بالتصفيق العبادة وإنما فعلوه[ عند سماع أو رؤية مايعجبهم ] .
( القول الثاني )
للامامين الجليلين الألباني وابن باز رحمهما الله تعالى وتقدس
فقد [ قالوا بالتحريم وذلك أن علة المشابهة اما للكفار في تصفيقهم عند عبادتهم وأن لم يفعل هذا التصفيق على جهة العبادة من قبل المسلمين ] أو[ مشابهة النساء إذا نابهن شئ في الصلاة أو كن مع الرجال فيشرع لهن التصفيق كما ثبت صحة ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ] .
ومعلوم أنه ثبت النهي عن التشبه بالكفار أو النساء فدل على صحة هذا القول ورجحانه وسُعد بتأييد وعضد الدليل الصحيح له.
وفي حالة فعل التصفيق عبادة فهذا مع تحريمه قد يكون فيه كفر صاحبه أعاذنا الله وإياكم من الشك والشرك والكفر والنفاق وذلك لأنه استحسن عبادة دل دليل الشرع على بطلانها .
رحم الله أئمتنا فهم أجتهدوا في إرادة المعنى الصحيح للفظ الشارع الحكيم وهم بين الأجر والأجرين .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .
------
كتبه وأملاه الفقير إلى عفو مولاه: غازي بن عوض العرماني .