الاثنين، 23 ديسمبر 2019

《 تنبيه الانام على محدثات ومنكرات وجرائم تعملها الفرق المنحرفة والجماعات الضالة ثم ينسبونها ظُلماً إلى دين الاسلام 》





[ الجزء الاول ]

بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}
أَمَّا بَعْدُ
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ
ثم اما بعد : 
فقد حدثت منكرات عظيمة وبدع جسيمة استحل فيها الحرام من قتل اهل الاسلام والمعاهدين الابرياء و سالت الدماء المعصومة بغير حق بسبب الجهل المركب والضلال والشذوذ الفكري واتباع تعليمات المناهج الاخوانية الخوارج وقد ذكرنا في ثنايا رسالتنا هذه الادلة من الكتاب والسنة واقوال كبار علماء الأمة مما يحرمها ويجرمها ويدل على بطلان هذه الامور وحرمتها 
فنقول وبالله التوفيق وعليه التكلان ان 
هذه الامور المحرمة هي :

《 اولا 》
《 استحلال دماء المسلمين بغير حق وتكفير اهل الاسلام بغير ضوابط شرعية واتباعهم لسبيل الرافضة والاخوان الخوارج في ولوغهم في الدماء المعصومة واستحلالهم لها 》
وقد اتت ادلة الشرع مستفيضة متواترة في تحريم سفك دماء امة محمد صلى الله عليه وسلم بغير وجه حق 
فمن كلام الله تعالى وتقدس قوله تعالى ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) وقوله تعالى ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ )
وقوله تعالى( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )
وقوله تعالى( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً )
وقوله تعالى( لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ . إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ . فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) 
وقوله تعالى ( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً )
واما تحريم ذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى في سنته صلى الله عليه وسلم مستفيضا متواترا ومن ذلك الاحاديث الصحيحة الاتيه :
١- في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحلُ دم امرىء مسلم يشهد أنْ لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة )
٢- عن أنس رضي الله عنه : (( فإذا شهدوا أنْ لا إله إلاّ الله وأنَّ محمداً رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حُرّمتْ علينا دماؤهم وأموالهم إلاّ بحقها ، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم )
٣- ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا )
٤- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم : ( لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصِبْ دماً حراماً )
٥ - روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض )
٦ - في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ، قلت : يا رسول الله ، هذا القاتل فما بال المقتول ، قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه )

٧ - عن معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : سمعته يخطب - يقول : ( كلُّ ذنبٍ عسى اللهُ أنْ يغفره إلاّ الرجلُ يقتلُ المؤمنَ متعمداً أو الرجل يموتُ كافراً ) 
٨ - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ( من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ).
٩ - عن جندب رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ( من سَمّعَ سَمّعَ اللهُ به يوم القيامة ، قال : ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة ، فقالوا : أوصنا . فقال : إنَّ أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاعَ أنْ لا يأكل إلاّ طيباً فليفعل ، ومن استطاع أنْ لا يحال بينه وبين الجنة ملء كف منْ دم أهراقه فليفعل ) رواه البخاري . 
١٠ - عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رجلاً أتاه فقال : أرأيتَ رجلاً قتل رجلاً متعمداً ؟ قال : جزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً ، قال : أُنزِلتْ في آخر ما نزل ، ما نسخها شيءٌ حتى قُبضَ رسولُ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أرأيتَ إنْ تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ؟ قال : وأنى له التوبة ، وقد سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ثكلتْهُ أُمُه رجلٌ قتلَ رجلاً متعمداً يجيء يومَ القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو بيساره وآخذاً رأسه بيمينه أو شماله تشخبُ أوداجه دماً في قبل العرش يقول : يا رب سَلْ عبدك فيم قتلني ؟ ) ،
١١ - قوله صلى الله عليه وسلم ( سباب المسلم فسوقٌ وقتاله كفر )
١٢ - قوله صلى الله عليه وسلم : 
( اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات )
١٣ - وقال صلى الله عليه وسلم : ( أكبر الكبائر : الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور )
١٤ - صحَّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يجيء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول : يا رب هذا قتلني فيقول له : لما قتلته ؟ فيقول : لتكون العزة لك فيقول : فإنها لي ، ويجيء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول : يا رب ، إنَّ هذا قتلني فيقول الله : لما قتلته ؟ فيقول : لتكون العزة لفلان فيقول الله تعالى : ( إنها ليس لفلان فيبوء بإثمه )
١٥ - في رواية للنسائي أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ( يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول : سَلْ هذا فيم قتلني ؟ ) 
١٦ - روى النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول : ( يجيء المقتول متعلقاً بالقاتل تشخب أوداجه دماً فيقول : أي رب سَلْ هذا فيم قتلني ؟ ) 
١٧- وعند ابن ماجه والترمذيعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : 
( يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده ، وأوداجه تشخب دماً فيقول : يا رب سَلْ هذا فيم قتلني ؟ حتى يدنيه من العرش )
١٨ - وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إنَّ من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة ) .
١٩ - و قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لا يُشِرْ أحدُكم على أخيه بالسلاح ؛ فإنَّه لا يدري لعل الشيطان ينـزع يده فيقع في حفرة من النار ) 
٢٠ - وعن أبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا ، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا) رواه أبو داود والنسائي ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
٢١ -
وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ) رواه الترمذي وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" 
٢٢- قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ( إن دماءكم، وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ) رواه مسلم
٢٣- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث طويل وفيه: "... بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه" رواه مسلم
والاجماع منعقد على تحريم دماء المسلمين ظلما بغير وجه حق واما اقامة القصاص واستيفاء الحدود فهذا من واجبات ولي الامر وليس لاحد التقدم والافتيات على حقوقه الثابتة له شرعا .

ثانيا :
《تحريم دماء المعاهدين 》
فالكفار اقسام : 
١- الحربي وهو الكافر الاصلي والذي بينه وبين اهل الاسلام حرب فقتله وقتاله تحت راية ولي الامر .
٢- المعاهدون 
وهم نوعان 
أ / 
ذمي : وهو من له بقاء دائم في دولة الإسلام وبينه وبين المسلمين عهد دائم .
ب / 
المستأمن وهو من دخل بلاد الاسلام بعهد مؤقت واقامته قصيرة .

ودل تحريم دمائهم ومنع قتلهم وقتالهم الكتاب والسنة والاجماع 
فمن كلام الله سبحانه و تعالى فقال تعالى 
(والموفون بعهدهم )وقوله تعالى ( واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ) وقوله تعالى ( واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم )
وثبت تحريم هذا الصنيع الاثم ماثبت في السنة و منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً»
صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل رجلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما»
وثبت في السنة من حديث قيس بن عباد قوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثاً فعلى نفسه، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» اخرجه ابوداود و النسائي رحمهما الله..ووثق رجاله الامام الالباني رحمه الله في ارواء الغليل ( ٢٦٧ / ٧ ) .
وثبت في السنة تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم خفر ذمة المسلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري( ٤ / ٨٦ ) : "قوله: «ذمة المسلمين واحدة» أي أمانهم صحيح فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له... وقوله: «يسعى بها» أي يتولاها ويذهب ويجيء والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع فإذا أمن أحد من المسلمين كافراً وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد؛ لأن المسلمين كنفس واحدة" انتهى كلامه رحمه الله ... ثم اقول : فاذا كان للمراة و ذي الضعة من ضعفاء المسلمين ذمة يحرم خفرها فكيف اذا كان المعاهد دخل الدولة الاسلامية بأمر من ولي الأمر فيها ...وولي الامر ثبت في الكتاب والسنة وجوب طاعته وحرمة الخروج عليه بالقول او الفعل فتأكد تحريم خفر ذمة ولي الامر ووجوب طاعته من الوجهين السابقين وقد اجار الرسول صلى الله عليه وسلم من اجارت ام هانئ رضي الله عنها ففي الصحيح 
فرَّ بعض المشركين إلى بيت أم هانئ بنت أبي طالب ـ رضي الله عنها ـ، ولحقهم أخوها عليٌ ـ رضي الله عنه ـ ليقتلهم، وسألوها أن تجيرهم ففعلت، وذهبت إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لتخبره بما حدث بينها وبين عليّ ـ رضي الله عنه ـ، وتروي ذلك فتقول :
( لما كان عام يوم الفتح فرّ إليّ رجلان من بني مخزوم فأجَرْتُهُما، قالت: فدخل علىَّعليٌّ فقال: أقتلهما، قالت: فلما سمعته يقول ذلك أتيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ وهو بأعلى مكة، فلما رآني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ رحّب وقال: ما جاء بك يا أم هانئ، قالت: قلت يا رسول الله، كنت أمّنت رجلين من أحمائي، فأراد عليّقتلهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -: قد أجرنا من أجرت، ثم قام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى غسله فسترته فاطمة، ثم أخذ ثوبا فالتحف به، ثم صلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ثمان ركعات سبحة الضّحى ) رواه مسلم، وفي رواية البخاري قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لها: ( مَرْحَباً بِأُمِّ هَانِئٍ .. قدْ أَجَرنَا مَنْ أَجَرتِ يَا أُمَّ هَانِئ )، وفي روايةأحمد: أنهما رجلان من أحمائها، فقال لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:( قد أجرنا من أجرت، وأمَّنا من أمَّنت فلا يقتلنَّهما ) . 
وقد بوب البخاري على هذا فقال: " باب أمان النساء وجوارهن " .

.
ويلحق هذا مايلي :

《 ثالثا 》
{ حرمة الاعتداء على المعاهدين في اماكن عبادتهم }
دل على ذلك قوله تعالى 
( وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ )
وايفاء للعهد وامتثالا
لقوله تعالى ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )
وامتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما جاء في الصَّحيحَين عن نافع: أنَّ عبدالله - رضي الله عنه - أخبرَه:( أنَّ امرأةً وُجدت في بعض مغازي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - مقتولة، فأنكر رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قتْلَ النِّساء والصِّبيان )
ووردت الاثار عن الخلفاء الراشدين بتأكيد التوجيه الشرعي والعمل بمافيه وقد ذكر العلماء حرمة قتل [ النِّساء، والأطفال، والرُّهبان ورجال الدِّين، والشُّيوخ كِبار السِّن، والزَّمنْىَ اي المرضى والعُسفاء - وهم الأجراء والفلاَّحون ] في دين الاسلام 
فمن استحل قتلهم من الاخوانية الخوارج ومن سلك مسلكهم فقد عصى الله سبحانه و تعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم وخالف نهج السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وقد ذكرنا حرمة الاعتداء على هؤلاء برسالة مستقلة يسر الله نشرها وهي في الموقع الرسمي لنا.
تأليف : غازي بن عوض العرماني