بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.
أما بعد
فهذا سؤال أتى من طالب علم يسأل فيه عن من يرجع فيه الي تقدير الحرج لأجل الجمع بين الصلاتين
عملا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أنه :( صَلَّى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بالمَدِينَةِ، في غيرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ. قالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا: لِمَ فَعَلَ ذلكَ؟ فَقالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كما سَأَلْتَنِي، فَقالَ: أَرَادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أَحَدًا مِن أُمَّتِهِ) رواه مسلم رحمه الله في صحيحه.
وفي روايه في سنن أبى داود رحمه الله وصححها الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود :( جمعَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ الظُّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ بالمدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ فقيلَ لابنِ عبَّاسٍ ما أرادَ إلى ذلِك قالَ أرادَ أن لا يحرجَ أمَّتَه )
فالجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
آمين ولكم بمثل
حياكم الله ياشيخ ....
تقدير الحرج يرجع فيه الي رجلين :
( الأول )
الإمام في مسجده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنما جُعِلَ الإمام ليِؤُتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون )
متفق عليه.
وذلك بعد حدوث مايوجب الحرج وإن استشار جماعة المسجد في الجمع فهو أمر طيب لإن المراد رفع الحرج عنهم وقد يعترض أحد العوام من جماعة المسجد على الجمع بين الصلاتين ففي هذه الحال ؛ لا يلتفت إلى قوله لجهله والأمر كما ذكرنا سابقا يرجع فيه الي تقدير الإمام لمعرفته بمصلحة جماعة مسجده ومن الطرائف إن مثال هذا المعترض قد يوجدون ولا يخلو هذا الشخص من محبة المعارضة وإثارة الاشكالات ولو كان جاهلا عديم الفقه والرأي .
ومن طبعه الإعتراض والرفض لأي رأي أو مقترح فيها مصلحة فيكثر اعتراضه واستخدامه لما يعرف بحق النقض المسمى بغير لغة العرب الفيتو... فتراه معترضا في جميع أو غالب أحواله بل حتى خارج المسجد في مجتمعه وبين أهل مجلسه فلا يعرف إلا ( لا النفي ) بغير علم ولا روية ولا فقه فجهله مركب فلا يلتفت الي من هذه حاله اقتضاء لمصلحة الجماعة وأما كيفية طريقة معاملة هذا المعترض تكون بعلم وعدل وحكمة مع إتمام رخصة الجمع بين الصلاتين.
( ثانيا )
المأموم في بيته فحينما يسمع النداء وهو مريض أو الجو فيه مطر أو رياح أو برد أو بَرَد قد يشج الرأس في بعض حالاته فيلاحظ أن مصلحته الصحية البقاء في البيت والجمع بين الصلاتين .
وحكم الجمع سنة وهو رخصة في حق من يلحقه الحرج في حال عدم جمعه.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.....
..........
كتبه وأملاه الفقير إلى عفو مولاه : غازي بن عوض العرماني.