بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
اما بعد
فعبارة [[ بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدرة تنعى أسرة أو قبيله ........... فقيدها : ..........................]]
هو نعي محرم شرعا بل واتى بلفظ [ تنعى ]
وأما ان ذكروا أنه مات فلان والصلاة عليه في الجامع الفلاني فلعله يجوز لإحاطة الناس علما بالصلاة عليه .
يدل على صحة كلامنا ما روى الترمذي رحمه الله في سننه ( ٩٨٦ ) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ : إِذَا مِتُّ فَلا تُؤْذِنُوا بِي ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ . حسنه الحافظ ابن حجر ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي
قال الإمام ابن باز رحمه الله: " حديث حذيفة يدل على النَّهي عن النَّعي، وأنه لا يجوز؛ لأنه من عمل الجاهلية، وهكذا روى الترمذي وجماعةٌ عن ابن مسعودٍ، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: إيَّاكم والنَّعي، فإنه من عمل الجاهلية.
والحديث بحاله جيد، وإسناده حسن، كما قال الترمذيُّ، وحديث ابن مسعودٍ يُؤيِّده.
والنعي الذي نهى عنه النبيُّ ﷺ هو ما يفعله أهلُ الجاهلية؛ بجعل مَن يُنادي بمجامع الناس في القبائل: مات فلانٌ، مات فلانٌ؛ لإشهار عظمته، وإشهار منزلته، أمَّا كونه يقول لجماعةٍ: صلُّوا على فلانٍ مات، أو يُعلم أقاربه أو جيرانه حتى يحضروا؛ فلا بأس بهذا، بدليل الحديث الثاني أنَّ النبي ﷺ نعى النَّجاشي، يعني: أخبر بموته، فإنه لما تُوفي جاءه الوحي بوفاته فقال للصَّحابة: إنَّ النَّجاشي قد مات، ودعاهم إلى الصَّلاة عليه، فصلُّوا عليه في المصلَّى.
فإخبار الناس وإخبار الجيران والأقارب أنه مات فلانٌ حتى يحضروا لا بأس به، وليس من النَّعي، فالنعي الذي كان يفعله أهلُ الجاهلية هو إعلانه من خلال ركابٍ يطوف على الناس في القبائل، وفي محلاتهم ودورهم: أنَّ فلانًا قد مات؛ إعظامًا لشأنه عند الجاهلية، كأن يكون رئيسَ قومه، أو ما أشبه ذلك " [ انتهى كلامه رحمه الله من موقعه الرسمي].
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
--------
كتبه وأملاه الفقير إلى عفو مولاه: غازي بن عوض العرماني .
مساء يوم الجمعة ٩ / ٦ / ١٤٤٢ هجري.